عبد الله بن قدامه
130
المغني
القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أن إمامه مسافر لوجود دليله وقد أبيحت له نية القصر بناء على هذا الظاهر ويحتمل ان يلزمه الاتمام احتياطا ( 1 ) ( فصل ) إذا صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين الاتمام لوجود الائتمام بمقيم وإن كان ذلك بعد مفارقة الأولى أتمت الثانية وحدها لاختصاصها بالائتمام بالمقيم وإن كان الإمام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة فعلى الجميع الاتمام لأن المستخلف قد لزمه الاتمام باقتدائه بالمقيم فصار كالمقيم وان لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى فعليها الاتمام لائتمامها بمقيم ويقصر الإمام والطائفة الثانية وان استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع الاتمام وللمستخلف القصر وحده لأنه لم يأتم بمقيم ( مسألة ) قال ( وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه ) أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم اتمام الصلاة وقد روي عن عمران بن حصين قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فانا سفر ) رواه أبو داود ولان الصلاة واجبة عليه أربعا فلم يكن له ترك شئ من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر
--> ( 1 ) كل ما ذكره المصنف وغيره من الأحكام المرتبة على وجوب نية القصر مبنية على رأي الخرقي ومن وافقه به وأحمد لم يقل بوجوب نية القصر كما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية